الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

512

أصول الفقه ( فارسى )

كان ، فى مقابل من قال بحجيته لأجل تلك الملازمة العقلية المدعاة . نعم ، دعوى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب أو فى خصوص ما إذا كان الشك فى الرافع فى غاية الإشكال ، بعد ما عرفت من تلك الأقوال . الدليل الرابع - الأخبار و هى العمدة فى إثبات الاستصحاب و عليها التعويل ، و إذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر الواحد ، مضافا إلى انها مستفيضة و مؤيدة بكثير من القرائن العقلية و النقلية . و إذا كان الشيخ الانصارى قدس سرّه قد شك فيها بقوله : « هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب ، و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحة الظاهر منها » ، فانها فى الحقيقة هى جل اعتماده فى مختاره ، و قد عقب هذا الكلام بقوله : « فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد » ، ثم أيدها بالأخبار الواردة فى الموارد الخاصة . و على كل حال ، فينبغى النظر فيها حجيتها و لمعرفة مدى دلالتها و لنذكرها واحدة واحدة ، فنقول : 1 - صحيحة زرارة الاولى و هى مضمرة لعدم ذكر الامام المسئول فيها ، و لكنه كما قال الشيخ الانصارى قدس سرّه لا يضرها الاضمار ، و الوجه فى ذلك ان زرارة لا يروى عن غير الامام لا سيما مثل هذا الحكم بهذا البيان ، و المنقول عن فوائد العلامة الطباطبائى ان المقصود به الامام الباقر عليه السّلام : « قال زرارة : قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء ، أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟ قال يا زرارة ! قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن ، فإذا نامت